كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



زَادَ الْكُرْدِيُّ وَمَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ فَعِنْدَ غَيْبَةِ الْحَشَفَةِ يُحَاذِي خِتَانُهُ خِتَانَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ) وَهِيَ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ نِهَايَةٌ أَيْ مَا هُوَ الْأَقْرَبُ مِنْ الْخِتَانِ فَكَأَنَّهُ قَالَ هِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا بَعْضُهَا) وَلَوْ مَعَ أَكْثَرِ الذَّكَرِ بِأَنْ شَقَّهُ وَأَدْخَلَ أَحَدَ شِقَّيْهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ نِهَايَةٌ وَلَوْ شَقَّ ذَكَرَهُ نِصْفَيْنِ فَأَدْخَلَ أَحَدَهُمَا فِي زَوْجَةٍ وَالْآخَرَ فِي زَوْجَةٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَهُمَا وَلَوْ أَدْخَلَ أَحَدَهُمَا فِي قُبُلِهَا وَالْأُخْرَى فِي دُبُرِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لَا بَعْضِهَا إلَخْ) أَيْ الْحَشَفَةِ عَطْفٌ عَلَى حَشَفَةِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ الْخَامِسِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ) وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَيَجِبُ عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ بِالنَّزْعِ مِنْ دُبُرِهِ مُطْلَقًا وَمِنْ قُبُلِ أُنْثَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا) أَيْ لَا إدْخَالَ دُونِهَا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الذَّكَرِ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا أَيْ بِأَنْ كَانَ الْحَزُّ فِي آخِرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مَخْلُوقٌ بِدُونِهَا) يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بِلَوْنِ الْحَشَفَةِ وَصِفَتِهَا بِأَنْ كَانَ كُلُّهُ بِصُورَةِ الْحَشَفَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَى إدْخَالِ جَمِيعِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ نَعَمْ إنْ تَحَزَّزَ مِنْ أَسْفَلِهِ بِصُورَةِ تَحْزِيزِ الْحَشَفَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْجَمِيعِ سم وَشَيْخُنَا زَادَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرُهُ الْمَوْجُودُ كَالشَّعِيرَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَشَفَةٌ يُقَدَّرُ لَهُ حَشَفَةٌ بِأَنْ تُعْتَبَرَ نِسْبَةُ حَشَفَةِ ذَكَرٍ مُعْتَدِلٍ إلَى بَاقِيهِ وَيُقَدَّرُ لَهُ مِثْلُهَا فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ حَشَفَةَ الْمُعْتَدِلِ رُبْعُ ذَكَرِهِ كَانَ رُبْعُ ذَكَرِ هَذَا هُوَ الْحَشَفَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْوَاضِحُ) الْأَوْلَى مِنْ الْوَاضِحِ بَلْ يُغْنِي عَنْهُ الضَّمِيرُ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ قَوْلُهُ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ هَذَا التَّعْمِيمُ مُعْتَبَرٌ فِي مَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ وَالْمَخْلُوقِ بِدُونِهَا.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مُتَّصِلٌ أَوْ مَقْطُوعٌ ثُمَّ قَوْلُهُ الْمُتَّصِلُ أَوْ الْمُنْفَصِلُ فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِإِيلَاجِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ وَلَدِهِ فَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَةُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَقْطُوعِ نَسَبٌ وَإِحْصَانٌ وَتَحْلِيلٌ وَمَهْرٌ وَعِدَّةٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَإِبْطَالُ إحْرَامٍ وَيُفَارِقُ الْغُسْلَ بِأَنَّهُ أَوْسَعُ بَابًا. اهـ.
وَقَدْ يَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ عَقِبَهُ فَفِي الْأَوَّلِ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَارِّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ م ر وُجُوبُ الْعِدَّةِ بِالذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْأَوَّلِ) أَيْ مَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ.
(قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الذَّاهِبَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمُلَاصِقِ لِلْمَقْطُوعِ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَإِلَّا فَمِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عُلِمَ قَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا مِنْهُ اجْتَهَدَ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ عَمِلَ بِالْأَحْوَطِ عَلَى الْأَقْرَبِ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ أَيْ كَمَا رَجَّحَهُ ع ش مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِلرَّمْلِيِّ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جِهَةُ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ.
(قَوْلُهُ مِنْ بَقِيَّةِ ذَكَرِهَا إلَخْ) وَلَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ حَشَفَةِ مُعْتَدِلٍ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِصَاحِبِهَا أَوْلَى مِنْ الِاعْتِبَارِ بِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى إبْدَالَ الضَّمِيرِ بِأَلْ أَوْ يَقُولَ مِنْ مُلَاصِقِهَا.
(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي) أَيْ فِي الْمَخْلُوقِ بِدُونِ الْحَشَفَةِ.
(قَوْلُهُ لِغَالِبِ أَمْثَالِ ذَلِكَ الذَّكَرِ) أَيْ أَمْثَالِ ذَكَرِ ذَلِكَ الشَّخْصِ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْقَلْيُوبِيِّ لِغَالِبِ أَمْثَالِهِ فَإِذَا كَانَتْ حَشَفَتُهُمْ رُبْعَ ذَكَرِهِمْ كَانَتْ حَشَفَتُهُ رُبْعَ ذَكَرِهِ وَهَكَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ يُعْتَبَرُ قَدْرُ إلَخْ) ذَكَرَ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ مِثْلَهُ وَأَقَرَّاهُ، وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ الْأَقْرَبُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ أَيْ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقَدْرِ حَشَفَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَيْ بِالْمِسَاحَةِ وَمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْذُورِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْغُسْلِ بِدُخُولِ جَمِيعِ ذَكَرِ بَهِيمَةٍ إلَخْ لَا بُعْدَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ كَمَا عَلِمْت آنِفًا عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَا عَلَى إدْخَالِ الْحَشَفَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُولَجُ مِنْ ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ مِقْدَارَ مَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَنِسْبَةٍ مُعْتَدِلَةٍ إلَخْ) أَيْ حَشَفَةٍ مُعْتَدِلَةٍ لِذَكَرِ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ الذَّكَرِ الْمُعْتَدِلِ فَإِذَا كَانَتْ حَشَفَتُهُ الْمُعْتَدِلَةُ رُبْعَهُ كَانَتْ حَشَفَةُ ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ رُبْعَهُ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي اعْتِبَارِ اعْتِدَالِ الْحَشَفَةِ وَاعْتِدَالِ الذَّكَرِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُسَاوِ إلَخْ) أَيْ كَذَكَرِ فَأْرَةٍ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ الْمُعْتَدِلِ أَيْ مُعْتَدِلَةِ ذَكَرِ الْآدَمِيِّ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ثَنَّاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَيْخِنَا وَلَا يُعْتَبَرُ إدْخَالُ قَدْرِهَا مَعَ وُجُودِهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَهَا مِنْهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ) أَفْتَى ابْنُ زِيَادٍ تَبَعًا لِلْكَمَالِ بْنِ الرَّدَّادِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّ إدْخَالَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ الْمَثْنِيِّ يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُنْظَرُ لِمِسَاحَةِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ الثَّنْيِ وَإِنْ أَدَّى إلَى اشْتِرَاطِ إدْخَالِ ضِعْفِهَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْمُحَاذَاةِ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا حِينَئِذٍ أَوْ يَكْتَفِي بِمِسَاحَتِهَا قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُحَاذَاةُ حِينَئِذٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْحَشَفَةُ فَمُفَادُ كَلَامِهِ أَنَّ إدْخَالَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مَعَ وُجُودِهَا لَا أَثَرَ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ الْمَثْنِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَعَ فَقْدِهَا يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا كَذَلِكَ، وَقَالَ سم لَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ قَدْرَهَا بَلْ نَفْسَهَا فَيُفِيدُ كَلَامُهُ أَنَّ إدْخَالَ قَدْرِهَا دُونَهَا مَعَ وُجُودِهَا لَا أَثَرَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ الشَّامِلِ لِدُخُولِ قَدْرِ إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا الشُّمُولِ وَبُعْدُ إرَادَتِهِ سم.
(قَوْلُهُ إنَّ قَدْرَ الذَّاهِبَةِ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ قَطَعَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ) هَذَا لَا يَنْبَغِي نِسْبَتُهُ لِإِطْلَاقِهِمْ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ إدْخَالَ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ عِنْدَ فَقْدِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ بَلْ قَدْرُهَا مِنْ الْبَاقِي يُؤَثِّرُ فَكَيْفَ لَا يُؤَثِّرُ إدْخَالُ بَقِيَّتِهِ مَعَ بَقِيَّتِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ وَهْمٌ مَحْضٌ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْ التَّأْثِيرِ قَوْلُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَإِذَا قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ كُلُّهَا أَوْ قُطِعَ بَعْضُهَا يُقَدَّرُ لَهُ حَشَفَةٌ قَدْرَ حَشَفَتِهِ الْمَقْطُوعَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ إلَخْ) قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي يُوجَدُ مَعَ فَقْدِهِ مُسَمَّى الْحَشَفَةِ بَلْ يُسَمَّى الْبَاقِي حَشَفَةً لَا بَعْضَ حَشَفَةٍ لَا أَثَرَ لِفَقْدِهِ سم.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ قَدْرَ الْبَعْضِ إلَخْ) مَرَّ مَا فِيهِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ شُقَّتْ نِصْفَيْنِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ لَا غُسْلَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُدْرَكُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إطْلَاقِهِمْ إلَخْ وَالْمُرَادُ بِالْمُدْرَكِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا قُدِّرَ مِنْهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبُجَيْرِمِيِّ اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ بَعْضَ الْحَشَفَةِ) أَيْ الذَّاهِبَ مِنْهَا كُرْدِيٌّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبَصْرِيُّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ أَطْلَقَهُ هُنَا وَالْأَقْرَبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ لَهُ آنِفًا مِنْ كَوْنِهِ مُخِلًّا لِلَّذَّةِ إذْ نَقْصُ فَلْقَةٍ يَسِيرَةٍ لَا تُخِلُّ بِاللَّذَّةِ يَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا لَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ يُقَدَّرُ مِنْ بَاقِي الذَّكَرِ إلَخْ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الطُّولِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّوَقُّفِ نَعَمْ لَوْ كَانَ التَّوَقُّفُ فِي تَصْوِيرِ الْعَرْضِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ.
(قَوْلُهُ لَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ لَا غُسْلَ فِي إدْخَالِهِ عَلَى الْمُولِجِ وَلَا عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ نَعَمْ يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى الثَّانِي مُطْلَقًا بِالنَّزْعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ الذَّكَرَ الْمَشْقُوقَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَشَيْخِنَا مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ، وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ لَوْ جَعَلَ الْحُكْمَ فِي الْمَشْقُوقِ مُعَلَّقًا بِالتَّسْمِيَةِ لَكَانَ أَقْرَبَ وَأَنْسَبَ بِكَلَامِهِمْ فِي النَّوَاقِضِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشِّقَّيْنِ لِلْآكَدِيَّةِ دُونَ الْآخَرِ أَجْنَبَ بِالْحَشَفَةِ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهَا أَوْ قَدْرِ هَامَتِهِ أَيْ طُولًا وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِهِ لَمْ يَجْنُبْ بِإِدْخَالِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ كُلَّهُ وَلَعَلَّ كَلَامَ النِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ إجْمَالَ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ أَدْخَلَ فِيهِ قَدْرَ الذَّاهِبِ إلَخْ) يَعْنِي إذَا أَدْخَلَ مِنْ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ بَعْضَ الْحَشَفَةِ الْمَوْجُودَ فِيهِ مَعَ قَدْرِ الْبَعْضِ الْآخَرِ الذَّاهِبِ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ مِنْ بَاقِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بُعْدَ إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ النِّهَايَةِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ إدْخَالِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مَعَ وُجُودِهَا.
(قَوْلُهُ فِي تَأْثِيرِ قَدْرِ الذَّاهِبِ) أَيْ مَعَ الْبَعْضِ الْبَاقِي مِنْ الْحَشَفَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَيْ الذَّاهِبُ مِنْ الْحَشَفَةِ.
(قَوْلُهُ بِإِطْلَاقِهِ) أَيْ الزَّعْمُ صِلَةُ مَمْنُوعٍ وَقَوْلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ سَنَدُ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ يُسَمَّاهُ) أَيْ يُسَمَّى ذَلِكَ الذَّكَرُ أَيْ الْبَاقِي مِنْهُ ذَكَرًا يَعْنِي يُعْطَى حُكْمَهُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِهِ أَيْ قَطْعِ حَشَفَتِهِ.
(قَوْلُهُ الْبَاقِي مِنْهُ إلَخْ) أَيْ الْمَوْجُودُ فِي كُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ فَمِنْ هُنَا بِمَعْنَى فِي ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ كُلُّ إلَخْ فَفِيهِ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَلْ فِي الْبَاقِي لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْحَشَفَةِ) بَيَانٌ لِمَا فُقِدَ إلَخْ مَشُوبٌ بِتَبْعِيضٍ.
(قَوْلُهُ لَا بُعْدَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ كُلُّ إلَخْ وَضَمِيرُ تَسْمِيَتِهِمَا لَهُ رِعَايَةً لِمَعْنَى الْكُلِّ وَإِنْ كَانَتْ خِلَافَ الْغَالِبِ وَقَدْ رَاعَى لَفْظَهُ فِي قَوْلِهِ مِنْهُ فِي مَوْضِعَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَا لَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فَلَوْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي شُفْرَيْهَا كَأَنْ كَانَا طَوِيلَيْنِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ قُبُلًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجِنِّيَّةٍ إلَى وَإِنْ كَانَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَى أَمَّا الْخُنْثَى.
(قَوْلُهُ أَوْ دُبُرًا) وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لَكِنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَهِي فَرْجَ نَفْسِهِ شَيْخُنَا وبِرْمَاوِيٌّ ووَزِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِسَمَكَةٍ) وَفِي الْبَحْرِ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي بَحْرِ الْبَصْرَةِ سَمَكَةٌ لَهَا فَرْجٌ كَفَرْجِ النِّسَاءِ يُولِجُ فِيهَا سُفَهَاءُ الْمَلَّاحِينَ فَإِنْ كَانَ لَزِمَ الْغُسْلُ بِالْإِيلَاجِ فِيهَا انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَيِّتٍ) وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِ وَلَا حَصَلَ إنْزَالٌ وَلَا قَصْدٌ وَلَا انْتِشَارٌ وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرٌ نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَكَمَا يُنَاطُ الْغُسْلُ بِالْحَشَفَةِ يَحْصُلُ بِهَا التَّحْلِيلُ وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا وَيَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ يَحْصُلُ بِهَا أَيْ إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِخِلَافِ الْمُبَانَةِ كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ وَعَنْ سم وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.